9 مصاحف

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

تنبيه وتحذير: اتقوا الله فيمن استأمنكم عليه

 

 

 ينبغي علي كل صيدلي رُخِصَ له أن يتقي الله في التعامل بمهنية تامة مع الناس فهذه الأرواح ستسألون عنها يوم القيامة وياويل من قصر فيها

السبت، 18 مارس 2017

لوائح وقوانين مهنة الصيدلة وقانون مزاولة المهنة

نقابة صيادلة الدقهلية


 قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة
قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة

قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة
اعتقد انه من حق كل صيدلى ان يعرف او على الاقل على دراية
بالقوانين تحكم عمل الصيدلى فى صيدليته
و هي على سبيل الحصر :
1- قانون رقم 127 لعام 1955 و تعديلاته و الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة .
2- قانون رقم 47 لعام 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة
و شرح اهدافه و لائحة آداب المهنة و العلاقة بين الصيدلي و الجمهور .
3- قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ـ
رقم 182 لعام 1960 و تعديلاته ( مع تحديد المواد المعتبرة جواهر مخدرة ).
و كذلك ملحقاته و هي القرار 487 لعام 1985 و الخاص بتداول العقاقير المؤثرة
على الحالة النفسية ( مع تحديد الأدوية الخاضعة لهذا القرار ) .

4- القانون رقم 281 لعام 1994(قمع الغش و التدليس) 
&&&&&
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الأول
مزاولة مهنة الصيدلة
يحتوي القانون على 96 مادة مجزءة إلى 8 فصول ..ملحق به 8 جداول ..
و اليوم نتناول الفصل الأول وهو تحت عنوان ..مزاولة مهنة الصيدلة ..
و هو يبدأ من المادة 1 إلى المادة 9 ..
و حددت تلك المواد الشروط الواجب توافرها
لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر كالتالي :ـ
1- أن يكون مواطنا مصريا حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية
… من إحدى الجامعات المصرية .
2- أن يكون إسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة .
3- أن يكون إسمه مقيدا في جداول نقابة الصيادلة المصرية .
4- أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة المصرية ..
. و لا يجوز لخريج كلية الصيدلة مزاولة المهنة قبل تاريخ الحصول على ذلك الترخيص
5- يتقدم خريج كلية الصيدلة بطلب للقيد في سجلات وزارة الصحة …
.. مرفق به الأوراق الواردة في المادة 5 .. و يعطى الطالب صورة من ترخيص مزاولة المهنة المقيد به في الوزارة .
6- يسمح للصيدلي من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة العمل كصيدلي ثان في المؤسسات الصيدلية المختلفة و كذا الجهات الحكومية …
.. و لا يسمح له بالعمل كمدير صيدلية عامة أو امتلاك صيدلية إلا بعد مرور عام ميلادي من تاريخ استخراج الترخيص .. و لا يعتد بتاريخ التخرج في احتساب هذا العام .. لذلك ننصح الخريجين الجدد بالتالي :
ــ الإسراع في استكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
ــ بعد الحصول على الترخيص ضروري جدا إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة في حال العمل كصيدلي ثان في الصيدليات العامة كي تحتسب تلك الفترة في شهادة خبرته ..
حيث أنه يلزم للحصول على شهادة خبرة للصيدلي من سجلات وزارة الصحة ..
أن يكون مزاولا للمهنة سواء كصيدلي ثان أو كمدير أو في أي جهة حكومية ..
علما بأن العمل بالدعاية لا يعتبر مزاولة للمهنة ..
7- حددت باقي المواد طريقة حصول خريجي كليات الصيدلة الخاصة و الأجنبية ..
.( بعد اجتياز امتحان المعادلة المنصوص عليه في المادة 3 ).. على ترخيص المزاولة
.. و كذلك الأجانب (غير المصريين) التي تجيز قوانينهم للصيادلة المصريين
مزاولة مهنة الصيدلة في بلادهم .
8- عرفت المادة 1 من هذا الفصل ماهي حدود مزاولة المهنة و لايجوز لغير الصيادلة مزاولتها .
9- حذرت المادة 7 من أن كل قيد في السجلات تم بطريق التزوير أو التحايل ..
.. يشطب من السجل و يتم تحويل صاحبه إلى النيابة العامة و النقابة العامة للصيادلة ،
لاتخاذ الإجراءات القانونية …
&&&&&&
النصوص الأصلية
للفصل الأول من االقانون 127 لسنة 1955
( مزاولة مهنة الصيدلة )
يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون هو تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء
أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن
لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .
مادة 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد
تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به و كان إسمه مقيدا بسجل الصيادلة
بوزارة الصحة العمومية و في جدول نقابة الصيادلة .
مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة
و الكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3
و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار
من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على ان يكون اثنان منهم
على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة 3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية و فقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية . و يؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة
يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة و يضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .
و على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزير الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق به اصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية
منه و الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي
رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان
أو عدم الإذن بدخوله .
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة و كتابة .
و إذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى
خلال سنتين . و تعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان المنصوص عليه في المادة 3
المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها
و كانوا مدة دراستهم حسني السير و السلوك و موظبين على تلقي دروسهم العملية
طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .
مادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية و موقعا عليها منه ، يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه
حسب الأحوال و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد .و يقيد في السجل إسم الصيدلي و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريسخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه
و الجهه الصادر عنها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ..
و تبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
و يعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته
و عليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها و تقديمه عند أي طلب
من مفتشي وزارة الصحة العمومية .
مادة 6
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
مادة 7
كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل
أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الإسم المقيد نهائيا
منه . و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة العامة بذلك .
و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب إسمه .
مادة 8
تتولي وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات
مادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة و ذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة و كانت خدماته لازمة لتوافر أمثاله في مصر .
&&&&
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
المؤسسات الصيدلية
أولا : تعريف المؤسسات الصيدلية :
ــــــ هي التي يصدر لها ترخيص من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة …. و هي على سبيل الحصر :
1- الصيدليات العامة :
لا يمنح الترخيص إلا لصيدلي أمضى عام في مزاولة المهنة .
2- الصيدليات الخاصة :
صيدليات تابعة لمؤسسات علاجية أو جمعيات تعاونية .
3- مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء :
لبيع الأدوية بالجملة .
4-محال الإتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية .
5- مصانع المستحضرات الصيدلية – مصانع مستحضرات التجميل – و مصانع المستلزمات الطبية ذات الاستعمال الواحد .
( Disposable )
ملحوظة : يجب ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 سنة .
و يحظر حظرا تاما مزاولة المهنة في هذه المؤسسات قبل الحصول على الترخيص
ثانيا : الأحكام العامة لكل المؤسسات الصيدلية :
خطوات الحصول على الترخيص و الأوراق و المستندات الواجب استيفائها أولا .
1- نموذج ( طلب فتح مؤسسة صيدلية )
يصرف من إدارة الصيدلة المختصة و يتم استيفاء بياناته بمعرفة طالب الترخيص و يحدد به نوع المؤسسة المطلوبة .
2- صحيفة الحالة الجنائية للطالب ( فيش و تشبيه )
يصدر من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مع ملاحظة أن تاريخ سريان هذه الصحيفة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ اعتماد المصلحة المذكورة و لا يعتد به بعد انتهاء التاريخ المذكور .
3- شهادة ميلاد الطالب أو صورة مستخرجة من كمبيوتر وزارة الداخلية .
4- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للطالب .
5- ثلاثة صور رسم هندسي للمكان المراد الترخيص له صادرة من مكتب هندسي معتمد مختومة بختم المكتب ..
و يوضح بالرسم المسقط الأفقي و الرأسي و الموقع العام للمكان بمقياس رسم
1 : 50 .. كما يوضح بالرسم مكان المورد المائي و الحوض و الصرف الصحي و كذا دورة المياه و السندرة إن وجدت ..
كما يوضح بالرسم جميع الأطوال و الأبعاد الداخلية للمحل و أماكن الفتحات و الأبواب .
6- حوالة بريدية بمبلغ خمسة جنيهات بإسم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محل الترخيص
تصرف من أي مكتب بريد و يرفق الإيصال الدال على سداد الحوالة مع الأوراق السابق ذكرها و ترسل جميعها بالبريد المسجل بعلم الوصول لإدارة الصيدلة المختصة
و يحظر إرسالها بالبريد العادي أو بالبريد الدولي السريع
و يحتفظ الطالب بالإيصال الدال على إرسال الأوراق .
بعد ورود الأوراق كاملة لإدارة الصيدلة المختصة و قيدها بالسجل الخاص بالطلبات الواردة .. يتم تحديد ميعاد خلال ثلاثون يوما من ورود الأوراق لإجراء المعاينة الأولى للمكان المراد الترخيص له و التأكد من مطابقة الموقع للرسم الهندسي المقدم بمعرفة السادة مفتشي إدارة الصيدلة ..
ملحوظة : بالنسبة للصيدليات العامة يتم قياس المسافة بين منتصف باب المحل المراد الترخيص له و الموضح على الرسم و بين منتصف باب أقرب صيدلية مجاورة للتأكد أن المسافة بينهما لا تقل عن 100 متر تطبيقا لأحكام المادة 30 .. و إن قلت المسافة يتم حفظ الطلب نهائيا .
يتم بعد ذلك معاينة المكان من الداخل .. بحيث لا تقل المساحة الداخلية للصيدلية العامة عن 25 متر مربع ..
و ألا تقل عن 500 متر مربع للمخازن و المستودعات .
يتم منح طالب الترخيص مهلة كافية لإتمام الاشتراطات الصحية المطلوبة للترخيص و يعلم بها رسميا .
تعاد المعاينة بعد المهلة الأولى .. فإذا تم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة يصرف الترخيص خلال ثلاثون يوما من انتهاء المعاينة الاولى على أن يقدم طالب الترخيص الشهادات المطلوبة لصرف الترخيص و هي
بالنسبة للصيدليات العامة الشهادات التي تستخرج من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بالقاهرة … و شهادة الموافقة على الإسم من النقابات الفرعية .
و بالنسبة للمخازن تطلب شهادة الموافقة على الإسم فقط .
إذا ثبت من المعاينة الثانية بعد انتهاء مهلة المعاينة الأولى عدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة يمنح طالب الترخيص مهلة ثانية تساوي نصف المهلة الأولى لاستيفاء الاشتراطات .
و يعلم بذلك طالب الترخيص .. فإذا تم استيفاء الاشتراطات بعد نهاية المهلة الثانية يتبع ما سبق في الفقرة السابقة ..
و إذا لم يتم استيفائها و استكمالها .. بعد انتهاء المهلة الثانية ..
يتم حفظ ( رفض ) الطلب نهائيا .  
&&&&&&&
الاشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية
1- ينشأ المحال من البناء بالدبش أو الطوب الاحمر او الخرسانة و يجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو من أية مادة أخرى توافق عليها الإدارة الصحية المختصة و تكون غير قابلة للاحتراق و بارتفاع لا يقل عن 2.70 متر و أن تكون جميع المباني و الأرضيات و الأجهزة و أدوات الصرف و غيرها بحالة جيدة و نظيفة على الدوام .
( إذا كان السقف من العروق أو الكتل أو الألواح الخشبية مائلة كانت أم مستقيمة جاز تقيمها من الأسفل بالبغدادلي و البياض أو الشبك المعدني المبطن بالأسمنت أو تصفيحها بالصاج المحكم الوصلات إذا نص في الاشتراطات الخاصة على ذلك و يراعى أن تدهن جميع الأخشاب المدفونة بوجهين من قطران الفحم الساخن و أن تدهن الأجزاء المعدنية بوجهين من السلقون .)
2- يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل , كما يجب أن تدك بالخرسانة دكا متينا و تغطى بالبلاط الأسمنتى الملحومة الفواصل جيدا و يجوز أن تكون الأرضيات بالخشب في المكان المعد للبيع أو للخزن أو المستعملة مكاتب و بشرط أن يكون الخشب من النوع الجيد و أن تكون الفواصل ملحومة جيدا .
3- يجب أن تبطن أسفل الحوائط من الداخل بالأسمنت الأملس السميك بارتفاع متر و نصف على الأقل من الأرضية و ان يبطن ما فوق ذلك بمونة الجير و الرمل كما يجب رش الحوائط فوق الأسفال و السقف بالجير مع دهن الأسفال بالبوية الزيتية و يعاد البياض كلما لزم ذلك .
4- تعمل في المحل النوافذ الكافية للتهوية و الضوء ، و تغطى بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب ، و يجب ألا تقل مساحة ما يفتح منها على الفضاء مباشرة عن ( سدس ) مساحة الأرضية و في حالة وجود فتحات بالأسقف للإضاءة أو للتهوية يجب تغطيتها بطريقة لا يتسبب عنها نقص في الضوء أو التهوية .
5- تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية أو أية مادة تقوم مقامها و يعاد الدهان كلما لزم ذلك

6- يجب إيجاد فرع خاص من المورد العمومي للمياه المرشحة بالمحل و يؤخذ منه المياه رأسا بواسطة حنفيات تركب داخل المحل و يجب أن تكون الأحواض من الصيني أو الفخار المزجج و بأسفل كل منها ماسورة حرف S .
و يجب تغطية الحائط أعلى كل حوض و كذلك أعلى الرخامة المائلة بجوار حوض غسيل الأواني بالبلاط القيشاني الأبيض المزجج غير المشطوف الحواف بارتفاع 60 سم على الأقل .
7- يجب صرف متخلفات المحل في المجاري العمومية حسب الرسم المعتمد و بشرط موافقة الجهة المختصة بالإشراف على المجاري فإذا لم توجد مجاري صرف عامة على بعد 30 مترا أو أقل فيكون الصرف في خزان مستقل يبنى في فضاء تابع للمالك و خارج المباني طبقا للرسم المعتمد او في خزان تحليل بيارة صرف أو خندق حسب طبيعة التربة و يلزم تغطية فتحات المجاري أو الخزان بأغطية حديدية محكمة و تهويتها بماسورة بوصة مربعة ترتفع مترين على الأقل عن الأسطح المجاورة و المقابلة و تغطى فتحتها العليا بسلك ضيق النسيج لمنع دخول البعوض على أنه متى اقتربت المجاري العامة و أصبحت على بعد 30 مترا او اقل عن المحل و يجب توصيل متخلفات مياه المحل إليها و ردم الخزانات الموجودة بعد كسحها و يجب أن تكون للخزانات جميعا مداخل خاصة .
بحيث لا يترتب عن كسحها الاضطرار للمرور في أية غرفة من غرف التشغيل .
كما يجب أن تكون بعيدة عن الحوائط بمقدار مترين على الأقل ما لم يكن الخزان أصم فيجوز في هذه الحالة التجاوز عن شرط البعد عن الحوائط ، و إذا عمل الخزان في شارع عمومي فيجب أن يبنى تحت منسوب الشارع و تعمل حوائطه و قاعه بالطوب الأحمر و المونة الأسمنتية و يغفق جيدا بالأسمنت و تعمل له فتحة 65.6 سم و يغطى بغطاء محكم و بشرط موافقة الجهة المختصة بالمجاري على إقامة الخزان بالشارع .
و يجب تغطية جميع الغرف على أنواعها بأغطية من الزهر محكمة لا تنفذ منها الغازات
و يلزم تهوية غرفة التفتيش بعامود تهوية ، و في حالة تعذر رفع ماسورة التهوية بالمقدار المطلوب يجوز تركيب رأس في نهايتها بداخله لوح من مادة الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجي ولا يسمح بمرور الهواء الداخلي ، و يجب صرف المتخلفات كالآتي :
أ- الأحواض تصرف إلى جالتراب أو إلى مجاري مكشوفة .
ب- المجاري المكشوفة إلى غرفة ترسيب و منها إلى جالتراب .
ج- المباول و المراحيض إلى غرفة تفتيش .
يجب أن تكون الجالترابات و غرف الترسيب و التفتيش في أمكنة سماوية بشرط أن يركب لها غطاءات من الزهر الثقيل و يجوز وجودها في أمكنة غير سماوية بشرط عمل غطاءات مزدوجة ، و إذا كان بالمحل آلات ميكانيكية فيجوز صرف المياه المتخلفة من توريدها إلى حوض تبريد بالطريقة الدائرية أو لري الأراضي الزراعية بحيث تكون مساحتها كافية لتلقى كل المياه المنصرفة بدون إحالتها إلى برك أو مستنقعات .
8- لا يجوز إيجاد أي خزان أو مجرورأو غرفة تفتيش أو جالتراب و لا فتحة تتصل بأي منها مباشرة تحت أرضية المحل كما لا يجوز إيجاد مدادات صرف أو سيفونات أو كيعان مراحيض بداخله و يجب أن تكون مواسير الصرف من الفخار المطلي أو من الزهر الملحوم الوصلات جيدا و يجوز مرور مدادات الصرف تحت أرضية المحل في الأحوال الإضطرارية بشرط أن تكون على عمق خمسين سنتيمترا على الأقل فوق فرشة من الخرسانة و تغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم و بشرط عمل غرفة تفتيش في بدايتها و أخرى في نهايتها و يجوز وجود مواسير السقوط و سواقط المياه العادمة و كيعان المراحيض في المحل إذا و جدت في أجزائه الآتية :
1- في دورة المياه .
2- في المناور السماوية الموجودة بالمحل و تفصل من المحل بالبناء مع عمل نوافذ تفتح بحوائط المنور المفصول للضوء و التهوية .
9- إذا وافقت وزارة الصحة على وجود سندرة بالمحل فيجب أن يراعى توافر الضوء و التهوية أسفلها و أعلاها و أن تكون متينة البنيان و ان تحاط حوافها بحاجز ثابت من الخشب أو الحديد بارتفاع 70 سم على الأقل و أن يسخصص سلم متين ليوصل إليها .
10- يجب إيجاد وعاء للمتخلفات يكتب عليه اسم صاحب المحل بالبوية الزيتية .
11- مساحة الصيدلية 25م على الأقل و المستودعات 500م2 على الأقل .
12- لا يجوز أن يكون للمؤسسة الصيدلية اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل آخر يدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بشئ من ذلك .
تابع أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة ( 13 )
يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه و يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ، و يجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الإشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
مادة 14
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
1 – إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
2 – إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3 – إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق ، فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص و في السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية .
مادة( 15 )
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدماً عى موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية ، و عليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراءها و رسم هندسي لها ، و عليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة ( 11 ) ،
و متى تمت الإشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة ( 16 )
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 )
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له ، بحيث لا تجاوز ستين يوماً ، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة ، جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
و على صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي و قدره جنيه
مادة ( 17 )
يجب أن يكتب إسم المؤسسة الصيدلية و إسم صاحبها و مديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
مادة ( 18 )
لا يجوز إستعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها .
كما لا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك .
مادة ( 19 )
يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية ، فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون إسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية ، و ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
مادة ( 20 )
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي ، و يكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر ، و ذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية ، أو مرضه أو غيابه بسبب قهري ، على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير و على أن يخطر المدير الوزارة بتك النيابة و بانتهائها .
و في هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية .
مادة ( 25 )
على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية .
مادة ( 26 )
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها ؛ ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.
مادة ( 27 )
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية و مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة ( 28 )
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة و لتركيباتها المسجلة و تحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية و الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل و لحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية و القوانين الخاصة بالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.
مادة ( 29 )
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها و ذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك و يرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل و بشرط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له و يعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة.
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان و ذلك بمجرد حصول ذلك.
إنتهت الأحكام العامة للمؤسسات الصيدلية  
&&&&
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
أولا : المواد التي توضح مسئولية صاحب الصيدلية حيال الترخيص
ـــــ و المؤسسة الصيدلية بذاتها ..
هي المواد : 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 27 ، 28 .
انظر،النصوص:http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6383&postcount=11 وhttp://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6751&postcount=16

و بناءا على ذلك :
1- ضرورة تعيين مدير للمؤسسة الصيدلية لمزاولة المهنة بها بعد استلام ترخيصها
و قبل مرور 6 شهور من تاريخ استخراج الترخيص حتى لا تلغى الرخصة .
و يجب إبلاغ إدارة الصيدلة بتاريخ استلام المدير العمل بها و تفتح المؤسسة فترة مناسبة و إن رغب صاحبها في غلقها فيجب على المدير و الصاحب إبلاغ إدارة الصيدلة بتاريخ ترك المدير العمل و بتاريخ غلق الصيدلية .
2- يجب ألا تزيد فترة غلق الصيدليات المغلقة عن عام ميلادي من تاريخ ترك المدير السابق العمل .. و على صاحبها تعيين مدير جديد قبل انقضاء هذا العام و إبلاغ إدارة الصيدلة كما سبق ، و إذا انقضى العام الميلادي قبل تعيين مدير تلغى رخصة الصيدلية
و يجب مزاولة العمل بها فترة مناسبة قبل غلقها مرة اخرى .
و يتكرر ذلك الإجراء سنويا طالما ظلت المؤسسة مغلقة .
3- تلغى المؤسسة الصيدلية إذا تم نقلها من مكانها الأصلي لمكان آخر ، و في حالة صدور قرار هدم و إزالة للعقار الموجود به المؤسسة
( يصدر القرار من الجهة المختصة ) ..
فيجب أخذ موافقة إدارة الصيدلة المختصة على نقلها لمكان آخر تتوافر فيه
جميع الاشتراطات الصحية المنصوص عليها سابقا .
و إذا كانت المؤسسة المطلوب نقلها صيدلية عامة تعفى من شرط مسافة الـ 100 متر المقررة قانونا .
4- إذا رغب صاحب المؤسسة إجراء أي تعديل أو تغيير مثل :
إضافة سندرة ـ توسيع المساحة ـ إضافة دورة مياه ـ تعديل أماكن الفتحات ـ ……
فيجب عليه أخذ موافقة إدارة الصيدلة على التعديل و عمل 3 صور رسم هندسي للمكان موضحا به التعديل المقترح بدقة .. على ألا يؤثر هذا التعديل على شرط المسافة المقررة قانونا أو الإخلال بشرط المساحة الخاصة بالمؤسسة إذا كانت صيدلية عامة .
كما يتم التأكد من شرط التهوية ( سدس المساحة ) .. و بعد تمام المعاينة و التأكد من مطابقة كل الشروط يتم اعتماد الرسم الجديد من إدارة الصيدلة المختصة .
و يحتفظ صاحب المؤسسة بصورة من الرسم الهندسي توضع بها بصفة دائمة .
5- إذا أثبت التقتيش الدوري على المؤسسة الصيدلية وجود أي إخلال بالاشتراطات الصحية المذكورة و التي تمت قبل استخراج ترخيص المؤسسة الصيدلية ..
يعطى صاحب الترخيص مهلة مدتها 60 يوما لإعادة الاشتراطات كما كانت عليه .
و إذا لم ينفذ ذلك تقوم إدارة الصيدلة بتنفيذه على حساب صاحب المؤسسة و تحرر ضده المحاضر اللازمة و تحول للنيابة المختصة .
6- يؤدي صاحب الترخيص رسم تفتيش سنوي قدره جنيه واحد و يسدد عن طريق حوالة بريدية أو في خزانة مديرية الصحة إن أمكن ذلك .
7- توضع لافتة أعلى المؤسسة الصيدلية يوضح عليها الإسم الذي سيطلق عليها ..
و كذا إسم صاحبها واضحا و باللغة العربية ، كما يكتب اسم المدير المسئول في مكان ظاهر وواضح .
8- لا يجوز وجود اتصال بين المؤسسة الصيدلية و بين أي مسكن خاص أو محل آخر
اتصالا مباشرا ، أو تفتح على منور .
كما لا يجوز عمل منافذ تتصل بأي شئ آخر .
9- لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية إلا في الغرض الذي صدر الترخيص على أساسه .
10- إذا أراد صاحب المؤسسة خزن أدوية او مستلزمات طبية أو غيارات طبية أو غيرها في محل آخر بسبب ضيق مساحة المؤسسة ، فعليه الحصول على ترخيص بذلك ـ ( ترخيص محل لخزن الأدوية ) ـ من إدارة الصيدلة المختصة .
و عليه تقديم طلب مصحوب بحوالة بريدية بمبلغ 3 جنيه و 3 صور رسوم هندسي للمحل .. و تتم المعاينة و التأكد من إتمام الاشتراطات الصحية المطلوبة ..
ثم يصدر بعدها الترخيص و يؤشر به على صلب الرخصة الممنوحة سابقا .
11- إذا رغب صاحب المؤسسة الصيدلية إلغاء الرخصة ووقف النشاط .. يجب عليه إخطار إدارة الصيدلة المختصة قبل تصفية المؤسسة بأسبوعين على الأقل .
و إذا كان بالمحل مواد مخدرة يتم عمل بيان بها و يعرض على إدارة الصيدلة للتصرف
و إعدام المواد المخدرة الموجودة بالمؤسسة و شطب تلك الكمية من دفتر قيد المخدرات و التأشير عليه بذلك .
و على صاحب المؤسسة تسليم رخصتها و الأختام و الدفاتر الخاصة بها لإدارة الصيدلة . ثم يصدر قرار من الإدارة بإلغاء الترخيص و تبلغ به جميع الجهات المعنية .
12- الجهات التي تبلغ عند صدور ترخيص أو إلغائه هي :
1- الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة .
2- الإدارات الصحية المختلفة ـ
3- هيئة التأمينات الاجتماعية
4- التسجيل التجاري
5- مصلحة الضرائب
6- النقابة الفرعية التابع لها الإدارة
7- النقابة العامة للصيادلة بالقاهرة .
كما تبلغ تلك الجهات بأي تغيير يقع على الترخيص من بيع أو توريث أو نقل لمكان آخر
و سنتناول في المحاضرة القادمة بإذن الله واجبات مدير الصيدلية
أثناء مزاولة العمل بها
ا
*******
تابع الفصل الثاني ( المؤسسات الصيدلية )
مادة ( 21 )
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع أمامها .
مادة ( 22 )
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
و يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل .
و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً .
مادة ( 23 )
يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة العمومية.
مادة ( 24 )
يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته .
****************************
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
ثانيا : الأحكام الواجب مراعاتها طوال فتح المؤسسة الصيدلية
ـــــــ و مزاولة المهنة بها ..
هي المواد : 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6383&postcount=11
وhttp://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6745&postcount=15
و
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6751&postcount=16
و بناءا عليه :
1- إذا رغب صاحب المؤسسة الصيدلية فتحها لمزاولة المهنة و جب عليه تعيين مديرامسئولا لها ( يكون صيدلي حاصل على ترخيص مزاولة المهنة و أمضى عام في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ) .
2- على الصاحب و المدير إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة فورا بتاريخ استلام المدير إدارة المؤسسة بموجب طلبا موقعا عليه من صاحب المؤسسة و المدير المسئول و تختم بخاتم الصيدلية .
3- المدير مسئول مسئولية تامة عن إدارة المؤسسة و عن جميع الجوانب
المهنية و الفنية طوال فترة عمله بالمؤسسة الصيدلية .
4- على المدير التواجد بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية .. و له أن يستعين بصيدلي حديث التخرج ( صيدلي ثان ) ليحل محله أثناء غيابه أو عطلته الأسبوعية أو لأي عذر آخر .. و يجل ألا تزيد مدة غياب المدير عن 15 يوما سنويا ..و عليه إبلاغ إدارة الصيدلةبعمل الصيدلي الثاني .
5- يخضع الصيدلي الثاني لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير المؤسسة .
6-في حالة استعانة صاحب أو مدير المؤسسة بعمال فيجب الحصول على ترخيص عامل يصدر من إدارة الصيدلة المختصة
بتقديم المستندات التالية لها :
ـــ طلب من المدير أو الصاحب بغرض الحصول على ترخيص للعامل المحدد اسمه .
ـــ فيش و تشبيه ( صحيفة الحالة الجنائية ) للعامل حديث و موجه لإدارة الصيدلة .
ـــ صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للعامل .
ـــ شهادة صحية مستخرجة من جهة تتبع وزارة الصحة بخلو العامل من الامراض المعدية .
يصدر الترخيص للعامل بإسم المؤسسة التي يعمل بها ..و إذا ترك العامل العمل بالمؤسسة و جب على مديرها تسليم الترخيص لإدارة الصيدلة المختصة لإلغائه .
فالترخيص ساري طالما العامل يعمل بالمؤسسة الصادر بإسمها الترخيص
صفات و اختصاصات العامل :
ـــ يجب على العامل إجادة القراءة و الكتابة .
ـــ يقتصر عمله على اعمال النظافة و التستيف و المناولة ..
ـــ لا يجوز له التدخل مطلقا في أعمال مزاولة المهنة .
ـــ لا يجوز له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخيص
ـــ لا يجوز له التواجد في المؤسسة دون وجود مديرها أو الصيدلي الثاني العامل بها .
تجدر الإشارة هنا أن المدير مسئول عن العمال و المستخدمين الموجودين فيما يختص بأحكام هذا القانون .. و يتعرض العامل و كذا المدير لنفس العقوبات إذا أخطأ العامل و خالف أي ماده من مواد القانون المذكور .
7- يتم تمرين طلبة كلية الصيدلة في جميع المؤسسات الصيدلية تحت إشراف المدير .
8- يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة الصيدلية من أدوية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مستحضرات تجميل أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد .
كل هذ يجب أن يكون مسجلا بوزارة الصحة ..كما يجب أن تكون المستحضرات الصيدلية و الكيماويات الصيدلية مطابقة للمواصفات المنصوص عليها بدساتير الأدوية
و مدونا على كل عبوة خارجية و داخلية من الأصناف المذكورة مايلي :
ـــ الإسم التجاري للصنف و تركيبته العلمية المدونة بتسجيل وزارة الصحة .
ـــ رقم التشغيله الخاص بالمنتج ( Bach Number / N.B )
ـــ رقم التسجيل بوزارة الصحة سواء كان المنتج محلي أو مستورد ( R.N )
ـــ اسم الشركة المنتجة محلية كانت أم مستوردة وعنوانها و بلد المنشأ .
ـــ إسم الشركة المستوردة للصنف و عنوانها .
ـــ درجة حرارة حفظ المنتج .
ـــ اسم الدستور المحضر به المستحضر لو كان من المواد الدستورية .
ـــ تاريخ الانتاج و انتهاء الصلاحية بخط واضح على العبةتين الداخلية و الخارجية .
ـــ إذا كان المستحضر من المواد السامة يكتب على العبوة
( للاستعمال الظاهري فقط )
ـــ يوضع في كل عبوة دواء نشرة طبية بها مكوناته و تركيزها بدقة و تعليمات الاستعمال .
على المدير التأكد من البيانات السابقة قبل استلام الأصناف .. و يرفض العبوة المخالفة لذلك ..و لا يجوز مطلقا وجود أي صنف مجهول المصدر أو غير مسجل بوزارة الصحة أو مهرب من الخارج … و إلا تعرض المدير لأحكام قانون قمع الغش و التدليس مع مصادرة الأصناف المخالفة .
9- ضرورة وجود فواتير شراء لجميع الأصناف الموجودة بالصيدلية و يحتفظ بها بصورة دائمة .. و يجب أن تكون عمليات الشراء من الجهات المرخص لها بتصنيع الأصناف المشتراة و المرخص لها بالتوزيع داخل البلاد ..و الاستيراد من الخارج ..
مع وجود عناوين معروفة و مدونة لتلك الجهات أو الشركات
على فواتير الشراء .
10- يراعي المدير حفظ الأصناف الموجودة بالمؤسسة الصيدلية بطريقة سليمة و مراعاة التهوية الكافية .. و إيجاد ثلاجات كافية لحفظ الأصناف التي تحتاج لدرجة حرارة منخفضة .
11- يجب على المدير استبعاد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها فورا ..
و كذلك الأصناف التي تلفت ظاهريا ( بتغيرلونها أو طعمها أو رائحتها أو حدث ترسيب بالسوائل بها ) … و يتم تجميعها كل شركة على حدة و تختم بخاتم ( أدوية تالفة )
تمهيدا لإرجاعها للشركة الموردة و تبلغ إدارة الصيدلة ..
و في حالة رفض إعادة الأصناف يتم إبلاغ إدارة الصيدلة لإعدام الأصناف المذكورة و يحرر محضر إعدام بذلك .
و يحظر حظرا تاما وجود أي صنف منتهي الصلاحية على أرفف العرض ..
و إلا تعرض المدير لأحكام قانون الغش و التدليس .
12- يجب أن تكون المؤسسة الصيدلية نظيفة على الدوام .. و كذلك المعمل و السندرة و أماكن خزن الأدوية .. و ترتب جميع الأصناف بعيدا عن الأرض .
13- يتم تعليق رخصة المؤسسة و ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالمدير في مكان ظاهر .
14- يجب وجود صورة من الرسم الهندسي للمؤسسة معتمدة من إدارة الصيدلة و كذلك تراخيص العمال بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية و تقدم عند طلبها للتفتيش الصيدلي .
15- يجب وجود طفاية حرق و طفايات في الأماكن الواسعة تكون صالحة للاستعمال ..و التأكد من نجديد صلاحيتها أولا بأول .
16- يجب وجود صندوق للقمامة مدونا عليه اسم الصيدلية .
17- إذا رغب المدير ترك العمل بالمؤسسة الصيدلية .. و كان في عهدته مواد مخدرة .أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. يجب عليه تسليمها بكشف مطابق لما هو بالعهدة ( الدفاتر ) إلى المدير الجديد .. و يتم إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة بتاريخ الترك و تاريخ الاستلام للمدير الجديد فورا .
و إذا لم يعين مدير جديد و كان بالمؤسسة الصيدلية مخدرات أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. تبلغ إدارة الصيدلة المختصة قبل ترك المدير السابق ليتم التحفظ عليها داخل الدواليب المخصصة لحين تعيين مدير جديد .. و يتم غلق المؤسسة غلقا إداريا لحين تعيين مدير جديد .
و تجدر الإشارة أن كل التعليمات السابقة هي لجميع المؤسسات الصيدلية
( العامة و الخاصة و مخازن و مستودعات الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية )
أما مصانع الأدوية و المستحضرات فلها تعليمات خاصة .
***********
أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية :
أولاً : الصيدليات العامة
مادة ( 30 )
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين , و يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.
مادة ( 31 )
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية؛
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار اليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة و العشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
و تجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
مادة ( 32 )
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر و كذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية و لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب ,
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة ( 33 )
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر.
مادة ( 34 )
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها و كذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها ؛ و الصيدلي مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.
مادة ( 35 )
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها و رقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية و اسم الدواء و تاريخ التحضير و كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية و اسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
مادة ( 36 )
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء و كميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء و اسم الطبيب محرر التذكرة و لا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية و وضع تاريخ القيد و رقمه عليها و ثمن الدواء و في حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية و وضع التاريخ الذي صرفت فيه و رقم القيد عليها مع الثمن و كذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها و ذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى .
مادة37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 1 و 20 و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية و صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
مادة ( 38 )
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات و ما يتبع في الإجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية و نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات و بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
***************
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
نعرض الان الاحكام الخاصة بكل مؤسسة صيدلية على حدة
و التي يجب تنفيذها بالاضافة للاحكام العامة .
اولا : الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة
(مادة 30 : 38 )
اقرأ النصوص : http://www.futurepharmacist.net/foru…4&postcount=19
1-لايمنح ترخيص الصيدلية العامة الا لصيدلي مضى على تخرجه سنة قضاها في مزاولة المهنة
2- يجب الا تقل مساحة الصيدلية العامة عن 25 متر ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية عن 100 متر
3- لا يحق للصيدلي ان يكون مالكا او شريكا او مؤجرا لاكثر من صيدلتين فقط
4- بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في
الطعن رقم 51 لسنة 24 ق دستوريةلعدم دستورية الفقرة الواردة في المادة 30 والتي حظرت على الصيدلي الحكومي تملك صيدلية عامة , اصبح من حق الصيدلي الحكومي تملك صيدليات عامة او مؤسسات صيدلية اخرى بالشروط الوادرة في القانون ويحظر عليه العمل كمدير للصيدلية طالما كان يعمل بالحكومة –
وعليه ان يعين لها مديرا متفرغا كما سبق .
5- قضى الحكم السابق بعدم دستورية المادة 31والخاصة بوضع الصيدلية العامة بعد وفاة صاحبها والتي كانت ” تنص على ان ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات او حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي ” وبعد صدور الحكم المذكور اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية (الا يكون مالكا او شريكا في اكثر من صيدلتين)
6- عند وفاة صاحب الصيدلية العامة على الورثة الشرعين او من ينوب عنهم اتباع الاتي :
أ‌- ابلاغ إدارة الصيدلية بوفاة الصيدلي وتقديم صورة من شهادة الوفاة .
ب‌- سرعة اصدار اعلام وراثة من المحكمة المختصة لتحديد الورثة الشرعين وانصبة كل فرد مهم
ت‌- على الورثة الشرعين تعين وكيلا عنهم يمثلهم امام ادارة الصيدلة بتوكيل رسمي عام ويكون ممثلا عن جميع الورثة وهو المسؤل بتنفيذ التعليمات التي تطلبها ادارة الصيدلة مثل تعين مدير جديد للصيدلية ……….. الخ .
ويمكن ان يكون هذا الوكيل احد الورثة – او احد الاوصياء على الورثة القصر – او اي شخص مؤهل لهذا التمثيل وان كان من غير الورثة يتفق عليه جميع الورثة .
يتقدم الممثل الشخصي عن الورثة الى ادارة الصيدلية يالمستندات الاتية :-
1. طلب لنقل ملكية الصيدلية لاسم الورثة الشرعين الوارد اسماؤهم باعلام الوراثة الصادر من المحكمة المختصة .
2. اصل اعلام الوراثة المذكور
3. في حالة وجود قصر ضمن الورثة يرفق اصل قرار الوصاية الصادر من المحكمة
4. اصل التوكيل الصادر للممثل الشخصي للاطلاع عليه والتأكد من ان جميع الورثة الوارد اسماؤهم في الاعلام قد اتفقوا على توكيله .
5. صحيفة حالة جنائية خاصة بالموكل وكذلك مسنخرج شهادة الميلاد الخاصة به
6. رخصة الصيدلية الخاصة بالمتوفي لنقل اسماء الورثة الشرعين وانصبة كل منهم على صلب الرخصة وتأول اليهم ملكيتها من تاريخ الوفاة وتقوم ادارة الصيدلي بابلاغ جميع الجهات السابق الاشارة اليها بالتغير الذي حدث على ملكية الصيدلية المذكورة .
ملحوظة : –
لا يجوز لورثة الصيدلية بيعها الا لصيدلي تتوافر فيه الشروط الورادة رقم 1
لا يتم نقل ملكية الصيدلية العامة الا لصيدلي تتوافر فيه شروط الورادة في رقم 1 وعلى البائع والمشتري اتباع الاتي : –
اولا المشتري:-
§ على المشتري قبل شراء صيدلية معروضة للبيع التأكد من ان البائع هوصاحب الصيدلية المراد بيعها والموضح اسمه برخصة الصيدلية .
§ على المشتري التأكد من ادراة الصيدلية المختصة ان الصيدلية سارية الترخيص خصوصا اذا كانت الصيدلية مغلقة وقت البيع .
§ على المشتري التأكد من سداد التأمينات الاجتماعية الخاصة لصاحب الصيدلية قبل الشراء عن طريق مكتب التأمينات التابع له الصيدلية واخر ايصال سداد .
§ على المشتري التأكد من عدم وجود مديونيات على الصيدلية أو ضرائب مستحقة عليها و تسوية كل ذلك قبل عملية الشراء .
§ على المشتري استخراج عدد 2 شهادة من الادارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة بغرض شراء صيدلية (يحدد الاسم ) بانه لا يمكلك أو يشارك أو يؤجر اكثر من صيدلتين – وشهادة بانه صيدلي مضى على تخرجه سنة قضاها في مزاولة المهنة والشهادتان موجهتان للشهر العقاري الذي سيقوم بتوثيق عقد بيع الصيدلية بين المالك والمشتري .
§ يتقدم البائع بنفسه ومعه سند ملكية الصيدلية (رخصة الصيدلية)
والمشترى ومعه الاوراق المذكورة إلى مكتب الشهر العقارى (ولا يشترط ان يكون المكتب فى نفس البلدة الموجود بها الصيدلية) لتوثيق عقد البيع (عقد بيع صيدلية بالجدك)بين البائع و المشترى ولا يشترط فى هذا العقد حضور مالك العقار حيث ان العلاقة بين المالك والمستأجر تحكمها القوانين الخاصة بإيجار المساكن ولا شأن لمديرية الصحة (إدارة الصيدلة) به.
وعلى المشترى التقدم لإدارة الصيدلة بالمستندات الأتية لنقل ملكية الصيدليةلاسم المشترى ( طلب النقل يرفق به )
*رخصة الصيدلية المباعة + عقد بيع الصيدلية بالجدك الموثق.
*صحيفه الحالة الجنائية الخاصة بالمشترىحديثة وموجهه لادارة الصيدلة.
*مستخرج رسمى من شهادة ميلاد المشترى.
*عدد 2 شهادة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة كما تقدم موجهه لادارة الصيدلةبغرض شراء صيدلية (يذكر الاسم).
*شهادة من النقابة العامة بانه صيدلى ومقيد بسجلاتها.
*شهادة من النقابة الفرعية للموافقة على الاسم الجديد الذى سيطلق على الصيدلية.
وتقوم إدارة الصيدلة بالتأشير بنقل ملكية الصيدلية على طلب الترخيصباسم المشترى بموجب العقد الموثق مع ذكر رقم وتاريخ محضر التوثيق مع ذكر تغيير اسم الصيدلية على الترخيص.
وعلى المشترى تعديل اسم الصيدلية وصاحبها على اللافته وعمل اختام جديدة للصيدلية بالاسم الجديد. وكذلك احضار دفاتر الصيدلية لإدارة الصيدلةلتعديل اسم الصاحب واسم الصيدلية عليها.
ملحوظة هامة:
فى حالة شراء صيدلية فى اماكن مؤجرة تخضع للمادة 20 من القانون 136/1981 (قانون الإسكان) وهو الخاص بالعلاقة بين المالك و المستأجر اوجب على البائع و المشترى إعلان المالك بهذا التصرف وعليه يجب على المشترى التفاق مع مالك العقار على تعديل عقد الايجار باسم المشترى قبل توثيق عقد البيع حتى لا يتعرض المشترى للحكم بطرده من المبنى الواقع بها الصيدلية وفى هذه الحالة تلغى رخصة الصيدلية تلقائيا.
_لا يعتبر التنازل عن رخصة الصيدلية بديلا عن عقد البيع بالجدك حتى ولو كان التنازل موثقاً بالشهر العقارى.
وماسبق هو شرح للأحكام الإدارية الخاصة بالصيدليات العامة. وسوف يتم شرح الأحكام الفنية الخاصة بالمحاضرة التالية – إن شاء الله – .
************
الصيدلي في البطاقة الشخصية تعريف غير محدد ..
ففي البطاقة يتم تحديد المهنة و مكان العمل …
يعني مثلا صيدلي بشركة كذا ..
أو صيدلي بمستشفى كذا …
أما مسمى صيدلي حر أي أنه غير مرتبط بعمل معين …
وده بيكون مهم جدا لما بيكون الشخص بيعمل إجراء معين …
فمثلا لو كان الصيدلي مسافر خارج مصر ..
فلو كان في بطاقته و بالتالي جواز سفره
إنه يعمل في مكان معين ..
فلابد من وجود موافقة جهة العمل على سفره ..
أما لو كان حر .. فده بيعفيه من تلك الاجراءات أو بعضها ..
**********
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
قبل استكمال الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة
يجب التنويه لعدة عناصر :
* القوانين العامة و الخاصة و التي يخضع لها مدير الصيدلية العامة فيما يخص العمل المهني :
1- قانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته .
2- قانون 182 لعام 1960 و المعدل بقانون 122 لعام 1989 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها .
3- القرار الوزاري 487 لعام 1985 بشأن تداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية .
4- قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لعام 1941و المعدل بقانون 281 لعام 1994
5- قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لعام 1984 و المعدل بقانون 7 لعام 2005 .
6- قانون 163 لعام 1950 بشأن التسعيرة الجبرية و تحديد الأرباح و تعديلاته .
7- القانون الخاص بدمغ الموازين .
* الدفاتر الواجب توافرها بالصيدلية العامة :
1- دفتر قيد التذاكر الطبية :
كما بالمادة 36 من القانون 127 لعام 1955
ــ تقيد به التذاكر الكبية المحضرة بالصيدلية ( التركيبات )
ــ قيد الأدوية الدستورية المحضرة بالصيدلية .
ــ قيد تذاكر صرف المواد المخدرة قبل قيدها بالدفتر الخاص بها .
ــ قيد تذاكر الجدول الأول من المواد المؤثرة على الحالة النفسية قبل قيدها بدفترها الخاص .
هذا الدفتر يكون معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مختومة صفحاته بختمها ..
الصفحات تكون مرقومة بالتسلسل ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .
2- دفتر قيد المواد المخدرة :
طبقا لمواد الجدول الأول من قانون 182 لعام 1960 بشأن مكافحة المخدرات و طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون ..
يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة و مرقومة صفحاته بالتسلسل و مختومة
بخاتم إدارة الصيدلة و ملصلق على جميع الصفحات طابع دمغة طبية فئة جنيه مصري واحد
3- دفتر قيد مواد الجدول الأول :
الواردة بالقرار الوزاري 487 لعام 1985
يكون الدفتر معتمدا من إدارة الصيدلة المختصة مختومة صفحاته بخاتمها و مرقمة بالتسلسل و ملصق عليها طابع دمغة طبية فئة 25 قرشا .
* الأختام الواجب توافرها في الصيدلية العامة :
1-ختم بإسم الصيدلية و به عنوانها و اسم صاحبها .
2- ختم ( أدوية منتهية الصلاحية ) .
3- ختم بإسم الصيدلية محفور عليه كلمة ( مخدرات ) لختم المستندات الخاصة بالمواد المخدرة .
4- ختم بإسم الصيدلية يحفر عليه كبمة ( سموم ) لختم مستندات طلب مواد سامة .
* الدواليب الخاصة الواجب توافرها في الصيدلية العامة :
1- دولاب خاص لحفظ المواد المخدرة :
حسب ما ذكر في مقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=19049&postcount=51
تحفظ به المواد المخدرة و جميع مستنداتها و دفترها الخاص و كذلك ختم المخدرات ..
و لا يجوز تواجد أية مواد أخرى .. و يكتب على باب الدولاب ( مخدرات )
يغلق الدولاب بإحكام و يحتفظ مدير الصيدلية فقط بمفتاحه
حيث أن هذه المواد عهدة خاصة به .
2- دولاب خاص لحفظ و عزل المواد السامة :
الواردة بالجدول الأول الملحق بالقانون 127 لعام 1955
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=17401&postcount=48
يكتب على باب الدولاب مواد سامة و يرسم جمجمة و عظمتان .
3- دولاب خاص بحفظ المواد الخطرة :
و المواد القابلة للالتهاب و الفرقعة ..
الواردة بالجدول السادس الملحق بالقانون 127 لعام 1955
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=21032&postcount=54
و قد حدد القانون الحد الأقصى للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسة الصيدلية ….
كما تحددت المواصفات الفنية للدولاب كالتالي :
ـــ توضع كل مجموعة على حدة في صناديق خشبية بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .
ـــ توضع جميعها داخل الدولاب على أن يكون مقسما لثلاثة أقسم داخلية .
ـــ يكون بالدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بسلك ضيق .
ـــ يوضع على باب الدولاب لافتة ( مواد خطرة ) .
ـــ توضع كمية من الرمل الأصفر الناعم على أرضية الدولاب .
ـــ يكون موضع الدولاب قريبا من الباب الخارجي للصيدلية ..و يوجد قريبا منه جردل مملوء بالرمل الأصفر الناعم ..و كذلك جهاز إطفاء حريق صالح للاستخدام .
يجب ملاحظة أن جميع الزجاجات و العبوات المحتوية
على المواد السابقة تكون مغلقة إغلاقا تاما ..
و تملأ جميعها خارج أماكن الحفظ بالصيدلية
***********************
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة و يخضع لها مدير الصيدلية
طبقا لأحكام القانون 127 لعام 1955المواد من 32 و حتى 38
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=7694&postcount=19
ــــــــــــــــــــ
فقد اختص القانون 127 لعام 1955 الصيدليات العامة فقط لبيع الأدوية للجمهور مباشرة دون غيرها من المؤسسات الصيدلية الأخرى كالآتي :
1- جميع الأدوية الجاهزة البشرية و البيطرية ( لعلاج الإنسان و الحيوان ) المصنعة محليا أو المستوردة على أن تكون جميعها مسجلة بوزارة الصحة و السكان و موضح عليها جميع البيانات التي سبق ذكرها في المحاضرة الخامسة بالإضافة إلى طبع السعر الجبري التي تباع به للجمهور .
و ذلك طبقا لقانون التسعير الجبري .
2- جميع الأدوية الدستورية الجاهزة سواء كانت محلية أو مستوردة على أن يكون موضحا على غلافها موافقة وزارة الصحة على التصنيع أو الاستيراد سواء كانت بشرية أو بيطرية .
3- جميع الأدوية المحضرة بالصيدلية بموجب تذكرة طبية من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري و كذلك جميع التراكيب الدستورية الواردة بدستور الأدوية المصري أو الدساتير المعترف بها و المحضرة بمعرفة الصيدلية .. و جميع النباتات الطبية المطابقة للدستور .
4- جميع الأدوية المخدرة طبقا لأحكام القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و الواردة بالجدول الأول من هذا القانون .
5- جميع الأدوية المثرة على الحالة النفسية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 487 لعام 1985 و الواردة بالجدول الأول و الثاني و الثالث من هذا القرار .
6- جميع أدوية ووسائل منع الحمل و المصرح بها من وزارة الصحة و السكان .
7- جميع الأدوية البيولوجية ( الأمصال – اللقاحات – الطعوم ) و المصرح لها من وزارة الصحة بالتداول بالصيدليات العامة ….
و ذلك عدا الأدوية البيولوجية البيطرية من أمصال و لقاحات
و طعوم بيطرية ..
حيث اختص القانون 81 لعام 1997 الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ( دون غيرها )
الاشراف عليها من حيث التسجيل و الاستيراد و التداول و التسعير ..و حدد القانون المذكور الأماكن التي تباع فيها و المرخص لها من تلك الهيئة ..
فقد استثنى القانون 81 لعام 1997 المواد المذكرة فيه من القانون 127 لعام 1955
و على كل ما تقدم
يحظر على جميع المؤسسات الصيدلية الأخرى بيع هذه الأدوية للجمهور مباشرة و لا يجوز التدخل في تحضير التذاكر الطبية ( الأدوية المحضرة بالصيدلية ) أو بيع اي من المستحضرات السابق ذكرها إلا للصيادلة مديري الصيدليات العامة و الصيادلة الثواني ( الصيدلي الثان )
و طلبة كليات الصيدلة تحت التمرين فقط .
و يجوز للصيدليات العامة بيع المواد الآتي ذكرها
إضافة لما سبق :
1- مستحضرات التجميل الوارد بشأنها قرار وزير الصحة رقم 106 لعام 1956 و الذي حدد :
” تعتبر مستحضرات التجميل أي مادة أو مستحضر يخصص للاستعمال الظاهري لجسم الإنسان مثل بشرة الجلد – الشعر – الأظافر – الشفاة – الأسنان – الغشاء المخاطي للفم – المنطقة المجاورة للعين …..
وذلك بغرض التنظيف أو الحماية للمحافظة عليها بحالة جيدة أو تغيير الشكل الظاهري أو التغلب على رائحة الجسم أو العرق “
هذا و قد أوجب القرار الآي :
*يجب أن تكون جميع مستحضرات التجميل محلية كانت أم مستوردة مسجلة بوزارة الصحة ..
و المحلية منها يجب أن تكون مصنعة بمصانع مرخص لها بذلك من وزارة الصحة …
و يجب أن يدون على كل علبة إسم المنتج و رقم التسجيل بوزارة الصحة و رقم التشغيلة و إسم المصنع المصرح له بالإنتاج و عنوانه ….
و إسم المصنع و بلد المنشأ و إسم المستورد بالنسبة للأصناف المستوردة ….
كما يوضح تاريخ إنتاج المستحضر و تاريخ نهاية صلاحيته و سعر البيع للجمهور …
و يجدر بالذكر أن مستحضرات التجميل تعامل معاملة الأدوية في حال وجود أي مخالفة للتعليمات .
أما الكلونيات و العطور و معطرات الجو فلا تعامل معاملة مستحضرات التجميل .
2- المستلزمات الطبية ذات الاستعمال الواحد و هي :
” جميع المستلزمات الطبية المعقمة و التي يستلزم استخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الاتصال بدمه و لا تستعمل إلا مرة واحدة فقط “
و قد أوجب القرار الوزاري رقم 213 لعام 1998 أن تكون مسجلة بوزارة الصحة محلية كانت أم مستوردة ، و الأصناف المحلية يجب أن تكون مصنعة في مصانع حاصلة على ترخيص بتصنيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة .. و يجب أن يكون مدونا على كل عبوة ما يلي :
إسم المنتج – إسم المصنع و عنوانه .. و للأصناف المستورده يذكر إسم المصنع الأجنبي و بلد المنشأ و إسم المستورد … و في كل الأحوال يذكر رقم التسجيل بوزارة الصحة و رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية ( و هو تاريخ انتهاء مدة التعقيم الخاصة بالمنتج )
3- جميع المطهرات الواردة بدساتير الأدوية و المرخص بتصنيعها
من قبل وزارة الصحة .
4- جميع المطهرات المصنعة و الغير واردة بدساتير الأدوية على أن تكون مسجلة بوزارة الصحة .
و للبندين 3 ، 4 … يدون على العبوة أسم الصنف و رقم تسجيل وزارة الصحة أو الدستور المحضر بموجبه و رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية .
5- جميع المبيدات الحشرية المنزلية المسجلة بوزارة الصحة موضحا على كل عبوة ما يلي :
رقم التسجيل – تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية بالإضافة لإسم المنتج و إسم المصنع ..
و يحظر على الصيدليات تداول أو بيع أي مبيدات غير مطابقة لجميع التعليمات السابقة .
و بناءا على كل ما تقدم ……… لا يجوز لأي صيدلية عامة بيع أي أصناف مخالفة لما تم ذكره …
( كأن تكون أصناف مجهولة المصدر أو مهربة أو غير مسجلة بوزارة الصحة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية )
كما يجب أن تكون جميع الأصناف واردة من أماكن مرخصة بموجب فواتير معتمدة من الجهة الموردة
$$$$$$$$$$$
الفصل الثاني
( تابع ) المؤسسات الصيدلية
تابع الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة :–
أولا : ضوابط صرف الأدوية
و باقي الأصناف المصرح بتداولها بالصيدليات :
1- يجب أن تكون جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية واردة من أماكن توزيع أو مصانع الإنتاج المصرح لها بذلك ، و تكون جميع الأصناف مسجلة بوزارة الصحة و السكان و موردة بفواتير معتمدة و موضح عليها إسم المورد أو الشركة و عنوانها .
2- تصرف جميع الأدوية الجاهزة البشرية أو البيطرية بموجب تذكرة طبية و يستثنى من ذلك أدوية الرف ( O.T.C ) و كذلك أقراص ووسائل تنظيم الأسرة .
3- تحفظ جميع الأصناف ( أدوية – طعوم – مستحضرات تجميل – مستلزمات – …. ) بالطريقة الفنية السليمة .. و توضع الأصناف التي يحتاج حفظها لدرجة حرارة منخفضة في ثلاجات مناسبة .. على ألا تستخدم الثلاجات المخصصة لحفظ تلك الأصناف لأي غرض دون ذلك .
4- تستبعد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها ( أدوية – طعوم – مستحضرات تجميل – مستلزمات – ….. ) من على أرفف العرض بالصيدلية .. و تختم كل عبوة بخاتم ( أدوية تالفة ) .. و تعزل بعيدا عن الأماكن المخصصة للبيع و تجمع في كراتين يكتب عليها ( أدوية تالفة محظور بيعها ) لحين إرجاعها للشركات أو إعدامها تحت إشراف إدارة الصيدلة المختصة …..
وذلك لتفادي تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون
قمع الغش و التدليس .
5- يجب على الصيدلي التأكد من تاريخ صلاحية الدواء قبل بيعه للجمهور ..كذلك التأكد أن الدواء لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه أو ظهرت به شوائب أو رواسب حتى ولو كان تاريخ صلاحيته مازال ممتدا …و تعزل تلك الأدوية و تعامل معاملة الأدوية الغير صالحة كما سبق .. يسري ذلك على جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية ..
و يخضع المخالف لأحكام المادة 2
من قانون قمع الغش و التدليس .
6- تباع جميع الأدوية الجاهزة بالسعر الجبري المحدد للجمهور
و يخضع المخالف لذلك لأحكام المادة 9 من قانون التسعير الجبري 163/1950 .
7- الأصناف الغير مسعرة جبريا تباع بالسعر المدون على العبوة إن وجد .. و يجب أن يكون السعر واضحا أمام الجمهور .
8- يجب ألا توجد بالصيدلية أية أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر .يسري ذلك أيضا على جميع المستلزمات ومستحضرات التجميل .
ثانيا : ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية ( التركيبات ) :
قبل القيام بأعمال تحضير و تركيب الأدوية يجب مراعاة توافر الآتي :
1- تواجد جميع الأدوات اللازمة
( المورتر و الفلاسكات و المكاييل و الموازين و خلافه )
2- توافر أوعية أو زجاجات مناسبة لتعبئة الدواء المحضر .
3- توافر البطاقات البيضاء و الحمراء مدونا عليها اسم الصيدلية و اسم صاحبها و عنوانها .. ويتوافر بها فراغ لتدوين اسم الدواء المحضر و طريقة استخدامه و تاريخ التحضير و اسم الصيدلي محضر الدواء .
4- توافر الكيماويات الصيدلية اللازمة لتحضير الدواء .. يجب أن تكون تلك الكيماويات و المواد الداخلة في عملية التحضير سليمة و مطابقة لدساتير الأدوية وواردة من جهات مصرح لها بذلك .
ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية :–
1- تصرف بموجب تذكرة طبية محررة من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري .. و يحضر الدواء بدقة حسب المواد و الكميات الموجودة بالتذكرة .. و يجب الرجوع للطبيب في حال تغيير أي مادة أو تعديل الكمية .
2- لايجوز لأي شخص التدخل في عملية تحضير الدواء إلا الصيادلة مديري الصيدليات او الصيادلة الثوان و طلبة كلية الصيدلة تحت التمرين بإشراف مدير الصيدلية .
3- يعبأ الدواء المحضر في وعاء مناسب ملصقا عليه بطاقة بيضاء اللون في حال الاستخدام داخل الجسم أو حمراء اللون في حال الاستخدام الخارجي او الظاهري .
و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة إسم الدواء و إسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية .
4- يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
5- كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .
تعليمات عامة :
1- لا يجوز للصيدلي بيع الأدوية أو الأصناف المصرح بها بالجملة لأي مؤسسة صيدلية أخرى .. و لا يجوز تخزين الأدوية إلا في محال خزن أدوية مرخصة تابعة للصيدلية .
2- يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
3- يجب عمل ترخيص للعمال الموجودين بالصيدلية كما تم شرحها سابقا .
4- لا يجوز الإتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة .
5- لا يجوز الإمتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع للجمهور و إلا تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون التسعير الجبري .
العقوبات :
أي مخالفة للأحكام الواردة بالقانون 127 لعام 1955 .. يعاقب مرتكبها بأحكام المادة 83 من القانون المذكور .
( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
ما عدا المخالفات التالية :
1- البيع أزيد من التسعيرة الجبرية و الامتناع عن البيع خصوصا الأدوية المدعمة .. فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
( نص المادة 9 من قانون 163 لعام 1950 الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح )
2- عرض أو بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش و التدليس.
( حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري )
3- وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر ..
يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
( غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا .. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى إثنى عشر شهرا )
و في جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة .
4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة إسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
( الحبس سنتان و غرامة مائتين جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين لكل من الشخص المخالف و الصيدلي الذي أعار إسمه و يحكم بإلغاء الترخيص و غلق المكان و يحول الصيدلي إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالنقابة العامة للصيادلة لتوقيع العقوبات الخاصة بها عليه )
5- يعاقب الشخص الغير مصرح له بمزاولة مهنة الصيدلة إذا أعلن عن نفسه ( إدعى ) بأن له الحق في ذلك و كذا الصيدلي الذي سمح له بذلك بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة .
6- يعاقب بنص المادة 80 من القانون 127 لعام 1955 و المعدلة بقانون 168 لعام 1998 كل من أنشأ أو أدار أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
( حبس سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه و غلق المكان إداريا )
7- يعاقب كل من أقام صناعة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية بالحبس و غرامة من ألفين إلى خمسة ألاف جنيها مصريا أو بأحد العقوبتين كنص المادة 80 التي سبق ذكرها ..
و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى إثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
8- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955 0
و سنقوم لاحقا إن شاء الله بشرح قواعد و ضوابط صرف المواد المخدرة و المواد المؤثرة على الحالة النفسية ..
$$$$$$$$$
ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها
1- يجب تزويد الصيدلية على الدوام بصنفين على الأقل من الأدوية المخدرة تطبيقا لمقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
2- تصرف المواد المعتبرة مخدرة و الواجب توافرها بالصيدليات العامة من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط .. و ذلك بعد حصول مدير الصيدلية على إذن بصرف تلك المواد من الشركة المذكورة .
3- المواد المعتبرة مخدرة طبقا للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 و المسموح بتداولها بالصيدليات العامة هي :
* مورفين 10 مجم أمبول ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط
* مورفين 20 مجم أمبول ( Morphine Sulphate )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ثلاثة أمبولات فقط
* بيتيدين 50 مجم امبول ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة 13 امبولة فقط
* بيتيدين 100 مجم امبول ( Bethidine )
أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط
* لصقة مورفين ( Durogesic Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة
* لصقة ( Transdermal Patch )
أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة
لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المسموح بصرفه طبقا لما ورد بالجدول رقم 4 من القانون 182 لعام 1960 .
4- على مديري الصيدليات قيد الوارد من المواد المخدرة بموجب الفواتير المحررة بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دفتر قيد المواد المخدرة الذي سبق التنويه عنه .. يقيد كل صنف في الصفحة المخصصة له ..و تكتب الكمية التي وردت للصيدلية في خانة الوارد بدقة و تضاف إلى الباقي ( إن وجد ) و تجمع في خانة الباقي .. و يوضح اسم الشركة الموردة و عنوانها و رقم الفاتورة و تاريخ الصرف .
ملحوظة هامة : يراعى عند استلام المواد المخدرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية التأكد من سلامة الأصناف و العدد المصروف و تاريخ الصلاحية ..
و كذلك عند استلام مدير الصيدلية الجديد من المدير السابق له .
5- توضع المواد المخدرة فورا بالدولاب الخاص بالمواد المخدرة و كذلك جميع المستندات و الدفتر مع ختم المستندات بخاتم الصيدلية ( مخدرات )
و تتم عملية القيد في نفس يوم الصرف تطبيقا للمادة 18 من القانون 182
لعام 1960 كما يجب أن يكون الدولاب مغلقا بمفتاح محكم في حوزة مدير الصيدلية .
6- لا تصرف مواد مخدرة من الصيدلية للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مخصصة لصرف المواد المخدرة محررة بمعرفة طبيب مختص يكون بحوزته الدفتر الخاص بتذاكر الجواهر المخدرة ( صحة/25 .. صيدليات ) الذي يحتوي على عدد خمسون تذكرة و الكعوب الخاصة بها مختومة جميعها بخاتم إدارة الصيدلة المختصة ملصق على كل منها طابع تمغة طبية فئة عشرة قروش .. يحصل الطبيب على هذا الدفتر من إدارة الصيدلة المختصة و هو عهدة عليه .. و عند استنفاذ التذاكر منه يرد الكعوب الخاصة به إلى إدارة الصيدلة أو تحفظ بهذا الدفتر لدى الطبيب لمدة عشر سنوات .
كل ذلك إعمالا للمادة 14 ــ 15 من القانون 182 لعام 1960 .
7- يجب على الطبيب أن يوضح بالتذكرة ما يلي :
· اسم و عنوان الطبيب محرر التذكرة .
· اسم المريض كاملا و سنه و عنوانه .
· تاريخ تحرير التذكرة .
· الكمية الموصوفة بالأرقام و الحروف و التركيز المطلوب ( على ألا تتعدى الكمية الحد الأقصى الموضح سابقا و لا يجوز صرف التذكرة إذا تعدت الحد الأقصى المقرر )
· توقيع الطبيب أسفل التذكرة .
8-لا يجوز لمدير الصيدلية صرف جواهر مخدرة إلا بموجب التذكرة الموضحة أعلاه .
· يحظر عليه الصرف إذا زادت الكمية المدونة بها عن الحد الأقصى المسموح به ( مادة 14 )
· يحظر عليه صرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها
( مادة 16 )
· يقوم الصيدلي بالصرف بعد التحقق من جميع البيانات اللازمة ..و يقوم بتحرير اسم المستلم و اسم المريض و عنوان كل منهما ورقم بطاقة المستلم و توقيعه على ظهر التذكرة …. كما يدون الصيدلي على ظهر التذكرة الكمية المصروفة بالأرقام و بالحروف و تاريخ يوم الصرف …. و يدون على التذكرة رقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية أولا …. وكذا رقم القيد بدفتر قيد تذاكر المخدرات كل صنف في الصفحة الخاصة به (مادة 18)
9- لا ترد التذاكر الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة إلى المريض .. و يحظر استعمالها أكتر من مرة و تحفظ بالصيدلية مع دفتر قيد المخدرات و جميع المستندات الخاصة بالمخدرات بالدولاب الخاص بها .
10- تقيد التذكرة بعد صرفها مباشرة بدفتر قيد التذاكر الطبية الخاصة بالمواد المخدرة و يوضح بالدفتر :
* اسم المريض
* اسم الطبيب
* عنوان كل منهما
* اسم المستلم
* رقم القيد بدفتر التذاكر الطبية .
* كمية الجوهر الموصوف في خانة المنصرف و يطرح من الموجود
و يدون الباقي في الخانة المخصصة لذلك .
مادة 18 من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته
11- على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى إدارة الصيدلة المختصة خطاب مسجل بعلم الوصول يوضح به الكمية الواردة و المنصرفة
و الباقية بالصيدلية خلال مدة الستة أشهر السابقة على تحرير هذا الخطاب … على أن يرسل هذا الخطاب في الأوقات التالية :
* للمدة من أول يناير حتى 30 يونيه من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يوليه و حتى مدة أقصاها 15 يوليه من نفس العام ( مادة 23 من القانون )
* للمدة من أول يوليه و حتى 31 ديسمبر من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يناير و حتى مدة أقصاها 15 يناير من العام التالي ….
يجب أن يلتزم مدير الصيدلية بإرسال الخطاب المسجل لتوضيح حركة المخدرات بالصيدلية في موعده المحدد حتى لا يتعرض لعقوبة المادة 43 من القانون المذكور
وهي غرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تتجاوز 2000 جنيه .
* في حالة عدم وجود مواد مخدرة بالصيدلية يرسل الخطاب لنفس المدد في نفس المواعيد المحددة لإرساله مرفقا به ما يفيد عدم وجود أدوية مخدرة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال المدة المطلوب إرسال الكشف عنها .
يجب على مديري الصيدليات التي بها مخدرات إتباع الآتي :
1- في حالة استلام عهدة مخدرات من المدير السابق للصيدلية يجب التأكد من سلامة عبوات الأدوية المخدرة و تطابق العدد الفعلي مع العدد المدون في دفتر قيد المواد المخدرة و يرسل كشف بذلك لإدارة الصيدلة بتوقيع المسلم و المستلم .
2- يجب تواجد الدفتر الخاص بالمواد المخدرة و ضرورة القيد به ( الوارد و المنصرف ) أولا بأول حتى لا يتعرض مدير الصيدلية للعقوبة الواردة بالمادة 43 الفقرة الأولى من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و هي غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و 3000 جنيه .
3- يجب أن تكون عهدة المخدرات الموجودة بالصيدلية مطابقة لما هو مدون في دفتر العهدة دون عجز أو زيادة و إلا تعرض المدير للعقوبة الواردة بالمادة 43 فقرة 3 من القانون المذكور
و هي غرامة بين 2000 و 10000 جنيه .
4- في حال تكرار المخالفات الواردة سابقا و منها عدم إرسال كشف المخدرات النصف سنوي تكون العقوبة الحبس مع مضاعفة الغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مادة 43 فقرة 4 .
( لم يحدد القانون مدة الحبس !! )
5- يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ..مدير الصيدلية الذي لم يقم بتزويد الصيدلية بالمخدرات اللازم تواجدها حال توافرها بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية و العقوبة الواردة في هذه المادة الغرامة من 2 جنيه و حتى 10 جنيه .
6- جميع العقوبات السابقة تتم بناءا على تحرير محضر بالمخالفات عن طريق مفتشي الصيدليات بإدارة الصيدلة و لهم ضبطية قضائية على قانون المخدرات و القانون 127 لعام 1955 و تحول المحاضر بعد أخذ أقوال مدير الصيدلية المخالف إلى النيابة العامة التي تقوم بتحويل المحضر إلى القضاء ( المحكمة المختصة ) و هي التي تحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين السابق ذكرها .
تحذير هام :
تنص المادة 34 من القانون 182 لعام 1960
و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 على ما يلي :
( يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين و تصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض )
و قد نص القانون في مادة 4 على أن مديري الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالإتجار في المواد المخدرة طبقا للتعليمات الواردة كما سبق .
وعلى هذا فعليهم المحافظة على عهدة المخدرات الموجودة بالصيدليات …لعدم التعرض للأحكام السابقة .
و الله و الموفق و عليه قصد السبيل
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق